قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته 4700 متر مربع ، والملحق بالملكية « ماجين » سابقا ، لصالح وزارة التربية الوطنية ، قصد بناء مدرسة للمعلمات • 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.