قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض مساحتها 11148070 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 1 Pie من مخطط تقسيم الحجر مساحتها 5 هكتارات و 60 آرا و 20 سنتيارا والمخصصة سابقا لمصلحة حديقة التجارب بالحامة والمضمنة بدفتر تسجيل الاملاك رقم أ بمكتب عنابة فرع عنابة 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.