المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
محمد يعلى الجدول تعيين القباضة المصالح المسيرة والمقر ولاية البليدة دائرة الاربعاء الاربعاء - تلغى :
نقابة الرى لوادي الحراش، الضفة اليمني نقابة الرى لوادى سلامة نقابة حماية وادى الحراش، الضفة اليمني
- نقابة الحوض الاعلى لوادي الحراش .
دائرة بوفاريك بوفاريك تضاف :
نقابة الرى لوادي الحراش الضفة اليمنى نقابة الرى لوادى سلامة نقابة حماية وادى الحراش، الضفة اليمنى نقابة الحوض الاعلى لوادي الحراش .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وزارة التجارة ------