قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 مليكة بن دودة