قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب على الأعضاء الذي يمثلون المستخدمين الفنيين، ليكونوا قابلين للانتخاب، أن يثبتوا سنتين (2) من الأقدمية في المسرح الجهوي عند تاريخ الانتخابات ويكون قد تم توزيعهم في أحد الأعمال المسرحية قبل سنة (1)، على الأقل، من تاريخ الانتخابات". 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م