قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء :
مدير المسرح الجهوي، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المستخدمين الفنيين و / أو المتعاقدين الفنيين الذين ينتخبهم نظراؤهم، ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعينهم الوزير المكلف بالثقافة".