قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20
المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها.