قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمشرع الصفاء لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله ناديا لتنشيط الشبيبة. 135
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بمشرع الصفاء لوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله ناديا لتنشيط الشبيبة. 135
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.