قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 أرات و 72 سنتيارا وتتكون من القطعتين الريفيتين رقم 77 Pie ورقم 78 Pie وطريق مهمل لفائدة بلدية الطاهير قصد اتخاذها اساسا لبناء 10 مساكن ريفية بالمكان المسمى «بنى عيسى». 111
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 أرات و 72 سنتيارا وتتكون من القطعتين الريفيتين رقم 77 Pie ورقم 78 Pie وطريق مهمل لفائدة بلدية الطاهير قصد اتخاذها اساسا لبناء 10 مساكن ريفية بالمكان المسمى «بنى عيسى». 111
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.