قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة 3
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية، خلايا استقبال المواطن، والاتصال والاصغاء الاجتماعي ."