قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية. 1292
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحميد شيالي، مدير المنشآت الاساسية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية ، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .