المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يصلى ان وزير المالية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويص امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، | في 21 نوفمبر سنة 1973 ، الثلاثة 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي :