المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يعلى قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . - أن وزير المالية 6 بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ( والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية في 21 نوفمبر سنة 1973 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير للموظفين بالادارة العامة ، يقرر ما يلي :