المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير، نائب مدير للميزانية والتسيير ، يقرر ما يلي :