قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك. 298
المادة الأولى
يفوض الى السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .