قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 1658
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوعلام خدودي مدير المواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.