قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
المادة 4
تستفيد هذه المركبات السيارة التي يقودها أشخاص معوقون أو عجزة من الاولوية في المرور كما هو منصوص عليه في المادة 37 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه في مرورهم أو تنقلهم