قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
المادة 2
تشكل العلامة المميزة مربعا أبيض طول ضلعه خمسة عشر ( 15 ) سم محاط بخط أسود بداخله ترسم صورة سوداء تمثل شكل انسان على كرسي متحرك.
يصادق وزير النقل على النموذج .