قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
المادة الأولى
توضع علامة مميزة على كل سيارة ذات محرك مهيأة خصوصا لاشخاص معوقين أو عجزة.