قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح وحدة « حمام ملوان ، التابعة للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، قصد تنصيب مجلس عمالها . 752 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
تمنح « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح | وحدتها « حمام ملوان » - بوقرة، قصد تنصيب مجلس عمال هذه الوحدة.