قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالحاق مصحة الكريت » بمستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر 110
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مصحة الكريت الكائنة بالجزائر العاصمة طريق الكريت ، بالمعهد الطبى للاسنان وأمراض الفم في مركز الاستشفاء الجامعى مصطفى بالجزائر
المادة 2
فتح المادةيتحمل مركز الاستشفاء الجامعي مصطفى بالجزائر النفقات ومصاريف صيانة مصحة الكريت .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصحة العامة ومدير مركز الاستشفاء الجامعى مصطفى بالجزائر العاصمة كل فيما يخصه بتنفيذ صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 111 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان :
أرزقي عزى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-020
- قرار
- مرسوم رقم 62-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.