قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الكبرى للتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رزقي صحراوي، مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.
الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية