قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يحدد المميزات التقنية الورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 30 مارس سنة 1984. 203

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.