قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يحدد المميزات التقنية الورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 30 مارس سنة 1984. 203
المادة الأولى
تكون ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 30 مارس سنة. 204 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 في شكل موحد وتحدد مميزاتها في ملحق هذا القرار.