قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الحصص لاستيراد بعض البضائع . 79
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية