قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر ريوكيو . 1255
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع جزر ريوكيو يحدد ب 36732 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال عن طريق التليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عما ذكر ، فيدفع بالاضافة الى رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على المدة الاولى المحددة بثلاث دقائق .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 وهو تاريخ فتح خط التليكس في هذا الاتجاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 ..
محمد قاضي قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.