قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر ريوكيو . 1255

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.