ج.ر عدد 81 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 20 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الي 15-18-66 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0٫90 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 035 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0٫30 ٫ 0 دج - لمن النشر على أساس 3 هج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق . فهرس قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين في مسابقة توظيف كتاب قنصليين للشؤون الخارجية. 1251 15 سبتمبر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام ضمن اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك وزارة الشؤون 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتعلق بالتقسيم الخارجية . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين توظيف كتاب للشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين توظيف ملحقين للشؤون الخارجية. 1250 بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 15 سبتمبر 1970-1971 1251 في مسابقة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1250 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام

- 15 سبتمبر 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث وظيفة في مسابقة نوعية لرئيس قسم « السيارات ، بوزارة التربية 1251 | الوطنية. 1252

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 69 11 والمرسوم رقم 69-32 المؤرخين في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلقين بتثبيت بعض الفترات المتممة في العمل المأجور من قبل المؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام العام للضمان الاجتماعي. 1253 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 المهمشت سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق ناحية الجزائر للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1254 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1390 الموافق 16 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مجلس الادارة المؤقت لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران … 1254 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر ريوكيو . 1255 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مقابل تعويض لقطعتي أرض تحملان رقم 93 Pie و 94 Pie وكذا أرض طريق زائل ، تبلغ مساحة الكل 1370م 2 لصالح وزارة البريد والمواصلات ، قصد بناء مركز لتقوية الارسال التلفوني بجيجل 1255 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 17 غشت سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد تموين مدرستين ابتدائيتين بالماء الصالح للشرب .. 1255 مراسيم، قرارات، مقررات م وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين ضمن اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك وزارة الشؤون | الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين ضمن اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر هام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمين احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1 الموافق 28 مايو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ | انتخاب ممثلى الموظفين للشؤون الخارجية في اللجنة المتساوية الاعضاء وتنظيمه لمختلف أسلاك وزارة الشؤون الخارجيه ، ونظرا لأن عدد المترشحين المطلوب لانتخاب ممثلي الموظفين لمختلف اللجان المتساوية الاعضاء ما زال ناقصا عند تاريخ 14 غشت سنة 1970 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤجل انتخاب ممثلى الموظفين عن كل لجنة متساوية الاعضاء مختصة المقرر اجراؤه مبدئيا يوم الخميس 8 أكتوبر سنة 1970 الى تاريخ يحدد فيما بعد المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 • عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين في مسابقة توظيف كتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين

الجمعة 25 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 نهائياً في رتبة كاتب متمرن للشؤون الخارجية وذلك حسب درجة استحقاقهم : السادة : صالح فلاح حميد عويداد أرزقي سمارد السيدة : عائشة هنية سميشي السادة : مختار مغربي مصطفى سلطاني عبد المجيد حفيان محمد عبد العزيز بن جنة بوثلجة هادف قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين في مسابقة توظيف ملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين نهائياً في رتبة ملحق متمرن للشؤون الخارجية وذلك حسب درجة استحقاقهم : السادة : خليفة بن شريف ، شعبان عثماني ، عيسى بكرار ، حميد تشنتشن ، عمار زغمار ، أحسن شطيبي ، عبد الغني بساحة ، ، عمان، قدورة . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح المترشحين في مسابقة توظيف كتاب قنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين نهائياً في رتبة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية وذلك حسب درجة استحقاقهم : السادة : محمد مجاد ، عبد الرحمن روائح ، زين العابدين در دور ولد عيسى أحمد 6 أحمد بوداحي ، محمد الطاهر بوحيتم ، مصطفى عطافي ، جلول دخيس ، عبد المجيد تواتي ، حسين بن ودان ، هشام خطيب ، محمد زواوي ، كمال بولحابل ، نور الدين مريم سعيد حدوسي . محمد محفوظ عامر ، الصديق مخبي . محمد الخضير بن وطاس . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 يتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1970-1971 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 148345 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 746 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1946 والمحددة

- كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 43347 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 والمعدل بالقرار رقم 1551 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1951 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 74546 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 43447 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 6 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 7070 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم 1970-1971 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 والمتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات النقل للعدس واللوبياء البيضاء الموسم 1969-1970 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل الاجراءات المتخذة لتثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى التقسيم بالتساوى لتسليم العدس واللوبياء البيضاء اليابسة الى مؤسسة الخزن بناء على تخصيص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقصد تموين ناحية مفتقرة اليها ، ضمن الشروط الواردة بعده ..

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1390 ه المادة 2 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لأجل المادة 7 : يكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني تطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار، نفقات معالجة ونقل العدس واللوبياء البيضاء اليابسة ابتداء من استلامها من قبل مخزن مؤسسة الخزن الباعثة أو من ميناء التفريغ لغاية وصولها الى المخزن الرئيسي للمؤسسة المرسل اليها ويتم تسديد هذه النفقات بالنظر الى طريقة النقل والمسافة المستلزمتين لأقل النفقات الممكنة .. المادة 3 : ان تسديد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية :

  • اذا تم النقل عن طريق السكك الحديدية :
  • نفقات الشحن على عربة القطار أو على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع لمؤسسة الخزن أو من رصيف الميناء عند الاقتضاء ،
  • نفقات ربط العربات أو الاقتراب من مخزن مؤسسة الخزن الى محطة الارسال الاقرب مسافة، ونفقات الشحن بهذه المحطة ४
  • نفقات ربط العربات أو الاقتراب من محطة الوصول الى المخزن الرئيسي التابع لمؤسسة الخزن المرسل اليها ،
  • نفقات النقل ، بالسكك الحديدية نفسها ،
  • نفقات الاستلام بالمخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها .. 2 - اذا تم النقل عبر الطرق : نفقات الشحن عند الارسال من مخزن مؤسسة الخزن أو في رصيف المياء عند الاقتضاء ، نفقات النقل نفسها ،
  • نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها . تحدد المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لتسديد النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة بقرارات ومقررات تتخذ بهذا الشأن … المادة 4 : تتقاضى مؤسسة الخزن التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب لتموين ناحية ناقصة التموين ، تعويضا قدره دينارا واحدا من المكتب المذكور لتغطية نفقات تدخلها .. المادة 5 : يتقاضى المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس أو من اللوبياء البيضاء اليابسة يسلم من قبل مؤسسة الخزن. وتضاف هذه الاتاوة الى أسعار البيع عند التسليم من مؤسسة الخزن . المادة 6 : تحدد كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة اللاتاوة المنصوص عليها في المادة السابقة وكيفيات أداء المبالغ الواجب دفعها الى مؤسسات الخزن بموجب مقرر من المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب . للحبوب بتحصيل الاتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الأمر بالصرف من المصلحة الآمرة به . يقيد الوارد من الأتاوة ، المحددة ب 6,50 دح في المادة . أعلاه ، من قبل العون المحاسب بالمكتب الجزائري المهني للحبوب في باب الايرادات في حساب فرعي عنوانه «خضر يابسة والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى والمفتوح في محررات المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .. و تقيد في باب المصاريف وفي حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، بعنوان أداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل مؤسسات الخزن وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار . المادة 8 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 .. عن وزير الفلاحة عن وزير التجارة والاصلاح الزراعي الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث وظيفة نوعية لرئيس قسم « السيارات » بوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط : بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين المتمم بالمرسوم رقم 69 155 المؤرخ في 20 رجب عام 1389. الموافق 2 أكتوبر - سنة 1969 ، ولا سيما المادة 2 منه ،

الجمعة 25 رجب عام 1390 ها - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1253 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388

  • الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمتمم بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدث ، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 69 155 المؤرخ في 20 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر - سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية

لرئيس قسم « السيارات » بوزارة التربية الوطنية . . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الداخليه احمد طالب أحمد مدغري الوزير المكلف بالمالية والتخطيط احمد مدغري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 69-11 والمرسوم رقم 69-32 المؤرخين في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلقين بتثبيت بعض الفترات المتممة في العمل المأجور من قبل المؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام العام للضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المقرر رقم 49 045 الذي أصبح نافذ الاجراء

  • بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1940 والمتعلق | باحداث نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر ، والنصوص اللاحقة له والمتضمنة تعديله أو تتميه ولا سيما : المقرر رقم 53 020 المصدق عليه بالمرسوم المؤرخ في 29 أبريل سنة 1953 6
  • المرسوم رقم 96356 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحسين نظام التأمين الاجتماعي في الجزائر ، ولا سيما المادة 6 منه ، المقرر رقم 59-012 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1959 الذي أصبح نافذ الاجراء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 نغشت سنة 1959 ولا سيما المادة 15 منه .
  • الأمر رقم 69-11- المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعي في الجزائر ، وبمقتضى المقرر رقم 54 034 الذي أصبح نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1954 والمتضمن منح الاجراء الذين يعملون في المنازل حق الاستفادة من التعويضات العائلية واعانات التأمين الاجتماعي التابع للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-32 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتضمن تعديل نظام معاشات الشيخوخة في المهن غير الفلاحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 53 020 المؤرخ في 29 أبريل- سنة 1953 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 و بالمرسوم رقم 69-32 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمشار اليهما أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1961- والمتخذ لتطبيق المقرر رقم 59-012 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تدرج في القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه مادة 14 هذا نصها : » 1 يكلف الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بتثبيت الفترات المتممة في العمل المأجور أو الفترات المماثلة التي تتراوح مدتها ما بين 1 أبريل سنة 1968 و 31 مارس سنة 1953 2 خلافا للأحكام السابقة ، يكون تثبيت فترات النشاط المهني الداخلة في ميدان تطبيق النظام العام للتأمين الاجتماعي مقبولا ضمن الكيفيات المحددة بعده الفائدة الاشخاص المنتمين الى هذا النظام بعد احداثه بمقتضى نصوص خاصة : أ ) الفترات المتراوحة بين 1 أكتوبر سنة 1939 و 30 سبتمبر سنة 1954 بالنسبة للأشخاص المنتمين تطبيق الأحكام المقرر رقم 54 0034 ، ب ) الفترات المتراوحة بين 1 أكتوبر سنة 1941 و 30 سبتمبر سنة 1956 بالنسبة للأشخاص المنتمين تطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 56-963 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1956 ، ج ) الفترات المتراوحة بين 1 يناير سنة 1945 و 31 ديسمبر سنة 1959 بالنسبة للأشخاص المنتمين تطبيقا للمقرر رقم 59 012 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1959 ،

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1390 ه يترتب على تثبيت فترات النشاط المذكورة الغاء جميع الحقوق للاستفادة من تثبيت آخر بالنسبة لفترات أخرى قد تكون ناتجة من انتماء سابق الى نظام آخر للتأمين على الشيخوخة .

  • لا يمكن أخذ فترات التثبيت في الحساب الا بناء على تقديم ما يثبتها وفي حدود القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . وللحصول على تثبيت الفترات المشار اليها في هذه المادة يجب على المعنيين بالامر أن يقدموا طلبا محررا على مطبوع قانوني يسلمه الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ويجب أن يوجه هذا الطلب الى الهيئة المذكورة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ويسلم وصل عنه … يعفى الاشخاص الذين قدموا منذ 1 يناير سنة 1967 الطلبات المدعوة « طلبات اعادة تكوين المهنة » من تحرير طلبات جديدة • وعند استلام الطلب يطالب الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة مقدم الطلب بتقديم جميع الاوراق التي تمكن من اثبات الحق في التثبيت ويقوم هذا الصندوق بمراقبة الفترات المتممة في العمل المأجور أو فترات التأمين والفترات المماثلة والاجور المناسبة ويقيدها في الحساب الفردى للمعنيين بالامر الذين لا يلزمهم أن يثبتوا ذلك عند تصفية حقوقهم 4 يجوز مراجعة الفوائد المتعلقة بالشيخوخة والتي تمت تصفيتها قبل نشر هذا القرار اذا قدم أصحابها طلبا للتثبيت في الآجال المحددة • لا يترتب عن هذه المادة منح الاستفادة من معاش الشيخوخة قبل 1 يناير سنة 1969 ولا السماح بمراجعة مبلغ أية فائدة قد سبقت تصفيتها وذلك قبل التاريخ المذكور » • المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المقرر رقم 59 012 ، المؤرخ في 8 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت لصندوق ناحية الجزائر للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يؤلف مجلس الادارة المؤقت لصندوق ناحية الجزائر للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية كما يلى : 1 ) أعضاء يمثلون العمال : السادة : على عليلش ، مولود قاوير ، محمد عولى ، عبد القادر هلالي ، محمد بن عزيزة . محند وعلى حساين . أحمد بن طبال 6 بوعلام مراكش ، سليمان دهان 6 عبد الرحمن تلمساني .. 2 ) عضوان يمثلان أرباب العمل للقطاع الاشتراكي للدولة : السيدان : الطاهر عجالي عبد السلام لبال ) عضو يمثل أرباب العمل للقطاع الخاص : السيد : يوسف برشيش 4 ) عضوان يشاركان نظرا لكفاءتهما : السيدان : سعودي عبد العزيز ايدير ابراهيمي قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1390 الموافق 16 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مجلس الادارة المؤقت لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران- بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1390 الموافق 16 سبتمبر سنة 1970 يتم تأليف مجلس الادارة المؤقت لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران كما يلى : 1 ) أعضاء يمثلون العمال : السادة : محمد بن موسى ، محمود اح مفتاح اح : منور زيري ، محمد رزقي ، ميلود قنون ، محمد سبع محمد حناد محمد طقين ، الأخضر كبداني ، عبد القادر وقادو
  1. عضوان يمثلان أرباب العمل بالقطاع الاشتراكي للدولة : السيدان : عبد الكافي بابا أحمد ، بودربالة حقيقي ..

الجمعة 25 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 3 ) عضو يمثل القطاع الخاص : السيد : محمد زماني . 4 ) عضوان يشاركان نظرا لكفاءتهما : السيدان : عبد الرحمن بلعربي ، محمد البشير الوهيبي . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر ريوكيو ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية |

- ولا سيما المادة ش 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،

  • وبناء على المادة 3 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية 6
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان رسم الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع جزر ريوكيو يحدد ب 36732 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال عن طريق التليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عما ذكر ، فيدفع بالاضافة الى رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على المدة الاولى المحددة بثلاث دقائق . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 وهو تاريخ فتح خط التليكس في هذا الاتجاه . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1390 الموافق 10 سبتمبر سنة 1970 .. محمد قاضي قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن | التخصيص مقابل تعويض لقطعتى أرض تحملان رقم 93 | Pie و 94 Ple وكذا أرض طريق زائل ، تبلغ مساحة الكل 1370م لصالح وزارة البريد والمواصلات ، قصد بناء مركز لتقوية الارسال التلفوني بجيجل- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التخصيص مقابل تعويض القطعتي أرض تحملان رقم 93 Pie و 94 Pla وكذا أرض طريق زائل ، تبلغ مساحة الكل 1370م مقابل 27400 دج ، لصالح وزارة البريد والمواصلات ، قصد بناء مركز لتقوية الارسال التلفوني بجيجل . والعقار المخصص محدد بخط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ، كما هو مبين بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 17 غشت سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد تموين مدرستين ابتدائيين بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 17 غشت سنة 1970 من والى سطيف : 1 ) يؤذن لبلدية سطيف بجلب الماء ضخا من وادى بوسلام وعين تاملوكة قصد تموين مدرستين ابتدائيتين ( شون القداد وحشايشية ) بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترين (2) في الثانية تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع لترين لأقصى حد فى الثانية الى علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .. ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1390 ه والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وإما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن ب لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 موافقة من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان | ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوسلام ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الإخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لصالح ملك آخر دون اذن جديد بذلك •

  1. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه مياهه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الأثارة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات المعمول بها في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب ، الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لأحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 11 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 1.3 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر