قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال. 18
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994.