قرار · ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال. 18

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.