قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 .
عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه