قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1966 اعتماد قدره ثمانمائة الف دينار (8000000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب 43-3. «اعانات مساهمات_ تشجيعات » .