قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره ثمانمائة الف دينار ( 8000000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « مصاريف محتملة » .