قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 ( سكيكدة ) . 1649 1
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 بولاية سكيكدة.