قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة 8
ترسل استدعاءات فردية من طرف الرئيس إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله، عن طريق كل الوسائل الملائمة بما فيها البريد الإلكتروني، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية
(8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق التي ستقوم اللجنة بدراستها.