قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة 6
يعين رئيس اللجنة ، بموجب مقرر ، المقررين ويحدد مهامهم.