قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة 5
يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة الفعالة في جميع أشغال اللجنة والقيام بالمهام الموكلة إليهم.
ولضمان فعالية أشغال اللجنة، يمكن الأعضاء المستخلفين المشاركة في اجتماعات اللجنة مع الأعضاء الدائمين بدون تصويت في المداولة. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م و في حال إخلال عضو بأداء مهامه وأعماله، تجتمع اللجنة في دورة غير عادية، وتقرر بشكل جماعي الإجراءات التي يتعين اتخاذها.