قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه يصادق على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية الملحق بهذا القرار.