قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
المادة 13
تقوم اللجنة ، كل سنة، بإعداد برنامج عمل وتقرير عن أنشطتها يتم تبليغهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى الهيئات المعنية، ويُنشران كليا أو مستخرجات منهما بكل وسيلة ملائمة.
يقسم برنامج العمل وحصيلة نشاط اللجنة على فترات يتم تحديد مدتها من طرف الرئيس ويعرضها على موافقة أعضاء اللجنة.
يتم توزيع الأعمال، في إطار مهام اللجنة، على الأعضاء، حيث يجب عليهم القيام بها وتبليغها إلى رئيس اللجنة وأعضائها وذلك لإثرائها وتقييمها والموافقة عليها وعرضها أثناء اجتماعات اللجنة.