قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث لجنة موقتة لتسيير التعاونيات الفلاحية بعمالة عنابة - 825
المادة 3
يعين كأعضاء لجنة التسيير المؤقتة :
1 ) المندوب العمالي للاصلاح الزراعي ،
2 ) مدير المصالح الفلاحية ، ) مدير و التعاونيات الاربع ،
4 ) مدير الصندوق الاقليمي بعنابة ،
ه ) نائبان عن مستخدمي التعاونيات ، الممثلون عن القطاع المسير ذاتيا للانتاج :
السادة :
بوسباء فرادي محمد شنيقل عبد العزيز حمليل الاخضر بن غرسة شريف حدادي مبروك بليرون الممثلون عن القطاع الخاص للانتاج :
السادة :
حميدة بليلي محمد صالح التهامي محمد الحادي ديابي عبد الرحمن مهدي