قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث لجنة موقتة لتسيير التعاونيات الفلاحية بعمالة عنابة - 825
المادة 2
تعين لجنة التسيير الموقتة لمدة ثلاثة أشهر تتكلف خلالها خاصة باقامة وتنظيم لائحة المشتركين التابعين لكل من التعاونيات وكذا بتهيىء مشروع قوانينها الاساسية ومشروع نظامها الداخلى وبتحضير الجمعيات العمومية للتعاونيات لانتخاب مجلس الادارة لكل واحدة أو لكل مجموعة من التعاونيات