قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن منح قطع ارضية بمقلع 1831
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن منح قطع ارضية بمقلع 1831
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.