قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 70695 متراً مربعا واقعة بقسنطينة تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ( وذلك لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى لاجل توسيع ثانوية حيحى المكى الكائنة بقسنطينة . 235 الثلاثاء
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 70695 متراً مربعا واقعة بقسنطينة تابعة لغابة الدولة بقسنطينة ( مقاطعة المنصورة ( وذلك لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى لاجل توسيع ثانوية حيحى المكى الكائنة بقسنطينة . 235 الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.