قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021.
الهاشمي جعبوب الملحق تنصيف الوكالات الولائية الأصناف الوكالات الولائية الصنف الأول (بدون تغيير) الصنف الثاني (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى) تندوف تميمون برج باجي مختار أولاد جلال الصنف الثالث بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة وزارة البيئة