المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 27 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : تنظم الوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، كما يأتي :
الوكالة الولائية من الصنف الأول، وتضم ست (6) مديريات فرعية وخلية واحدة (1) الوكالة الولائية من الصنف الثاني، وتضم مديريتين فرعيتين وأربع (4) مصالح وخلية واحدة (1)، الوكالة الولائية من الصنف الثالث، وتضم مديريتين فرعيتين وأربع (4) مصالح وخلية واحدة (1)".
"المادة 19 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الأول : .(بدون تغيير حتى) للمراقبة الطبية
- المديرية الفرعية للعمليات المالية .(الباقي بدون تغيير).. .....................
"المادة 20 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثاني :
(بدون تغيير حتى مصلحة المعالجة المعلوماتية، خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن".
"المادة 21 : تضم الوكالة الولائية من الصنف الثالث : .(بدون تغيير حتى مصلحة المعالجة المعلوماتية،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن". 18 ذو الحجة عام 1442 ه 28 يوليو سنة 2021 م الجريدة الرسمية
"المادة 27 : تستمر الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في ممارسة المهام المسندة إليها، وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، إلى غاية التنصيب الفعلي للوكالات الولائية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر المذكورة أعلاه، والذي يجب أن يتم في أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".