قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة 5
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يتمّم ملحق القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإنشاء عشر (10) وكالات ولائية من الصنف الثالث لتغطية الولايات المنشأة بموجب التشريع المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار".