قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : تصنّف الوكالات الولائية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
عدد المؤمن لهم اجتماعيا، عدد المكلفين والمنتسبين وعدد المشتركين في الضمان الاجتماعي.
يحدد تصنيف الوكالات الولائية. الباقي بدون تغيير).. .". " .