المادة 3
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر و13 مكرر1، تحرران كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تتولى خلية الشؤون القانونية على الخصوص، ما يأتي :
تقديم المساعدة والاستشارة القانونية لهياكل الصندوق في المواضيع والمسائل التي تحال عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات
- متابعة وتقييم وتحليل نشاطات المنازعات على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية".
"المادة 13 مكرر 1 : تتولى خلية الأرشيف والتوثيق تسيير أرشيف الصندوق وضمان مسكه الجيد، لا سيما فيما يخص :
تهيئة الفضاءات المخصصة للأرشيف
- إعداد مخطط تصنيف الأرشيف
- إعداد جدول تسيير الوثائق الأرشيفية في إطار ممارسة المهام المنوطة بالصندوق،
- تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي".