المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 6 و 8 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومستشارون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ومديرون مركزيون، الهياكل الآتية :
- الهياكل المركزية
- الهياكل المحلية".
"المادة 3 : تشمل الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي :
(بدون تغيير). .(بدون تغيير).
مديرية العمليات المالية، (بدون تغيير).
مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام .............. (بدون تغيير حتى خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المواطن
- خلية الشؤون القانونية
- خلية الأرشيف والتوثيق".
"المادة 6 : تتولى مديرية العمليات المالية على الخصوص، ما يأتي :
مسك وضمان مركزية محاسبة الصندوق وكذا الإشراف ومساعدة الوكالات الولائية
- إعداد مشروع ميزانية الصندوق بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومتابعة تنفيذها،
- السهر على مطابقة العمليات المالية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التنسيق المالي ومسك مع تحيين وثائق التسيير المالي والمحاسباتي اللازمة عند عمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .(الباقي بدون تغيير).. ..................
"المادة 8 : تتولى مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام على الخصوص، ما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالصندوق ضمان عصرنة أنظمة الإعلام ومنظومات تسيير الصندوق، ضمان مساعدة الوكالات الولائية في مجال أنظمة الإعلام، ضمان الأمن المعلوماتي للصندوق،
- إدارة ومتابعة البوابات الإلكترونية وموقع شبكات الإنترنت والشبكة الداخلية للصندوق،
- إعداد الجداول التلخيصية للتسيير.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
(بدون تغيير)..
المديرية الفرعية للتنظيم والإحصائيات والرصيد الوثائقي الرقمي . (بدون تغيير).
- المديرية الفرعية للبنية الهيكلية للشبكة والأنظمة المعلوماتية والأمن المعلوماتي".