قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الصناعات الخفيفة 1087 الثلاثا. 1073
المادة 2
ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .