قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . . 12
المادة 8
يتم التسديد بأمر من المديرية العامة للخزينة، وذلك بعد طلب الهيئة المكتتبة للسندات في أجل الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاستحقاق .