قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . . 12
المادة 3
يحدّد مبلغ السندات المصدرة باثنين وعشرين مليار دينار (22.000.000.000 دج) ويمكن تعديل هذا المبلغ وفقا للمبلغ الحقيقي للنفقات التي التزم بها الصندوق الوطني للمعاشات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 في إطار التكفل بنفقات التضامن الوطني المذكور أعلاه.