قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . . 12
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط إصدار قيم الخزينة على شكل سندات لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات (ص.و.م).